اكثر المواضيع مشاهده

السرعة على الطرق

متابعه الموضوع

الفرق بين الإشارات

متابعه الموضوع

الضرائب والرسوم مادة (53)

متابعه الموضوع

مسافة الوقوف

متابعه الموضوع

قواعد التجاوز الجزء الأول

متابعه الموضوع

قواعد الأولوية 2015

متابعه الموضوع

الإشارة الضوئية أو إشارة المرور

متابعه الموضوع

الحافلات والمركبات العمومية

مادة  82
لا يجوز تسيير الحافلات والمركبات العمومية على أي خط من خطوط الطرق في الأراضي الفلسطينية، إلا بموجب ترخيص يصدر بمقتضى هذا
القانون وتحدد اللائحة شروط ذلك.


 مادة  83
يحدد مراقب المرور نوع الرخص التي تمنح للحافلات والمركبات العمومية وله الصلاحية في تغييرها أو تجديدها أو إلغائها أو وضع أية شروط فيها.


 مادة  84
لا يجوز لمالك الحافلة أو المركبة العمومية أن يحول رخصة خط الخدمة إلى شخص آخر بأية طريقة من الطرق إلا موافقة السلطة المختصة.


 مادة  85
لمراقب المرور تحديد خطوط السفر للحافلات والمركبات العمومية داخل وخارج المدن والقرى والعدد الواجب تسييره على كل خط وأنواعها
ومسارها وعدد المحطات ومكانها وجدول أوقات العمل عليها وأجرة السفر وعدد الركاب المسموح بنقلهم فيها أو أية ترتيبات أخرى بمقتضى نظام
يصدر عن الوزارة.

مادة  86
لا يجوز لأحد أن يتقاضى أو يسمح لغيره بأن يتقاضى أو يطلب أية أجرة لقاء السفر في حافلة خصوصية.


 مادة  87
مع مراعاة ما ورد في المادتين ( 28،27 ) من هذا القانون يشترط فيمن يطلب رخصة تشغيل حافلة أو مركبة عمومية ما يلي:
1. أن يكون فلسطينياً.
2. أن لا يكون قد أدين في قضية جنائية أو أمنية ولم تمض مدة خمس سنوات على انتهاء مدة تنفيذ العقوبة.

 

مادة  88
يشترط فيمن يطلب رخصة تشغيل خط خدمة ( مكتب لنقل الركاب) ما يلي:
1. أن يكون مسجلاً لدى مسجل الشركات.
2. أن يكون لديه عدد من المركبات العمومية الذي يحدده مراقب المرور من أجل تشغيل خط الخدمة.
3. أن يكون له مقر ثابت مجهز لخدمة الجمهور، وتحت تصرفه موقف مناسب على مقربة من المقر.
4. أن يكون لديه مدير للمكتب، وعدد كاف من العاملين حسبما يقرره مراقب المرور.

الكاتب

مدرسة النجمة - شاهين0595337447
2015-09-10 | 11:09
عدد المشاهدات : 1 مرة

شاهد ايضا
التعليقات