السرعة على الطرق
متابعه الموضوع
الفرق بين الإشارات
متابعه الموضوع
الضرائب والرسوم مادة (53)
متابعه الموضوع
مسافة الوقوف
متابعه الموضوع
قواعد التجاوز الجزء الأول
متابعه الموضوع
قواعد الأولوية 2015
متابعه الموضوع
الإشارة الضوئية أو إشارة المرور
متابعه الموضوع
مادة 26
1. لا يجوز لأحد قيادة مركبة آلية إلا إذا كان يحمل رخصة قيادة سارية المفعول لنوع المركبة التي يقودها صدرت بمقتضى أحكام هذا القانون، وأن
يقدمها لرجال الشرطة عند طلبها.
2. لا يجوز لمالك المركبة أو من يملك السيطرة عليها أن يسمح لشخص آخر بقيادتها إذا لم يكن يحمل رخصة قيادة طبقاً لما هو وارد بالفقرة 1
أعلاه.
3. لا يجوز لأحد أن يحصل على أكثر من رخصة قيادة واحدة من نفس الدرجة. مادة 27
تصدر سلطة الترخيص جميع أنواع رخص القيادة، وتحدد اللائحة درجاتها وصلاحية ومدة كل منها وشروط الحصول عليها وكيفية تجديدها. مادة 28
يشترط في طالب الحصول على رخصة قيادة مركبة آلية ما يلي:
1. أن يكون قد أتم ستة عشر سنة ميلادية عند تقديم الطلب لأول مرة وتحدد اللائحة السن المقررة لكل درجة من درجات الرخص.
2. أن يكون لائقاً صحياً للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر والسمع.
3. أن يجتاز الاختبارات النظرية والعملية في قيادة المركبات التي تقررها سلطة الترخيص.